لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
445
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
فتحصّل ، أنّ هذه القاعدة على إطلاقها ممنوعة ، وما هو المقبول هي قاعدة الجمع العرفي ، كما سيأتي الكلام فيها . التطبيقات : لهذه القاعدة تطبيقات من جهتين : 1 - تطبيقاتها من جهة الجمع العرفي ، وستأتي في الكلام عن قاعدة الجمع العرفي . 2 - تطبيقاتها من جهة الجمع التبرّعي والاستحساني ، ولها أمثلة كثيرة ، ونذكر بعضا منها : أ - ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم وعدمه : روي عن « أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام » إنّه قال : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان « 1 » . وروى عن الإمام الصادق عليه السّلام إنّه قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم « 2 » . قال الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما : هذا الخبر « الثاني » محمول على أنّه إذا لم يعدّل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في إيجاب الرجم
--> ( 1 ) - الاستبصار 3 : 24 ، كتاب الشهادات ، الحديث 74 ، والتهذيب 6 : 265 ، الحديث 706 . ( 2 ) - الاستبصار 3 : 24 ، الحديث 76 ، والتهذيب 6 : 265 ، الحديث 707 .